محكمة الشيخ عثمان الابتدائية تُصدر عدد من الأحكام في جريمة قتل وجرائم سرقة

 

عقدت محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية بالعاصمة عدن جلستها العلنية, اليوم برئاسة القاضي محمد مثنى ناجي العبدي وحضور عضو نيابة دار سعد القاضي وجدان طالب الجحافي وأمين السر غنية رمضان في القضية الجنائية رقم (٨٥) ١٤٤١ هـ ج ج في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، بشأن واقعتي القتل العمد والسرقة المتهم فيها (محمد حسن أحمد ثابت القوبة، و خالد محمد حسن القوبة) الواقعتي على المجني عليه (هاني ناصر سيف البان )، بالإضافة إلى واقعة تضليل العدالة المتهم فيها خالد محمد حسن القوبه وبلال زعيم محمد الصماتي، وأسعد عبده سعيد حاشد.

وقضت المحكمة بالآتي:
أولا: براءة المتهم محمد حسن أحمد القوبة مما نسب إليه في قرار الاتهام بواقعتي القتل العمد والسرقة الواقعتي على المجني عليه/ هاني ناصر سيف البان لعدم كفاية الأدلة.
ثانيا: إدانة المتهم خالد محمد حسين القوبة بما نسب إليه بقرار الاتهام في البند أولا وثانيا بوقائع القتل العمد والسرقة الواقعة على المجني عليه /هاني ناصر سيف البان، وتضليل العدالة، وادانة المتهمين بلال زعيم محمد الصماتي وأسعد عبده سعيد حاشد بواقعة تضليل العدالة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام في البند ثانيا.
ثالثا: معاقبة المدان خالد محمد حسن القوبة بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه مع إلزامه بدفع دية القتل العمد مبلغ وقدره خمسة مليون وخمسمائة الف ريال تسليم إلى أولياء دم المجني عليه لما عللناه في الحيثيات، ومعاقبة المدانيين الثالث والرابع بلال زعيم محمد، وأسعد عبده سعيد حاشد بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليهما مع حجز أموالهم ومنعهما من التصرف فيها لما عللناه في الحيثيات.
رابعا: إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بينهم بدفع مبلغ مليون واربعمائة الف ريال يمني اغرام ومخاسير التقاضي تسلم لأولياء دم المجني عليه/هاني ناصر سيف البان.
خامسا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال خمسة عشر يوم من تاريخ النطق بالحكم.
سادسا: إعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا للقانون.

كما قضت وبالهيئة السابقة في القضية الجنائية رقم ١٢١ لسنة ١٤٤٥هـ، والمقيدة في سجلات النيابة العامة برقم ١٧ لعام ٢٠٢٤ م بواقعة السرقة المتهمة فيها (ح.ي.م.ع) الواقعة على المجني عليه بها /(هـ.ع.م).

وقضت المحكمة بالآتي:
أولا: إدانة المتهمة (ح.ي.م.ع) بما نسب إليها في قرار الاتهام بواقعة السرقة الواقعة على المجني عليه (هـ.ع.م).
ثانيا: معاقبة المدانة المذكورة سابقا بالحبس لمدة ستة أشهر بالحق العام مع الاكتفاء بالمدة التي قضتها بالحبس والإفراج عنها فوراً لما عللناه في الحيثيات.
ثالثا: سقوط الحق الخاص بالتنازل.
رابعا: إعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا للقانون.

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى