المحكمة تلزم بنكاً بإلغاء الحجز على الراتب التقاعدي لمواطن

أبين ميديا – منوعات

ألزمت محكمة أبوظبي التجارية، أحد البنوك بإلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذها بالحجز على كامل الراتب التقاعدي لمواطن، مانحاً البنك مهلة 3 أيام عمل، يتم بعدها تطبيق غرامة يومية ضد البنك قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن تنفيذ قرار المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام بنك بالحجز على مبلغ 51 ألف درهم، هو إجمالي الراتب التقاعدي لمواطن، الأمر الذي دعاه إلى التوجه للمحكمة، وفتح دعوى «أمر على العريضة» ضد البنك، يطالب فيها بوقف الإجراءات التي اتخذها البنك لوجود قروض على المواطن، على أن يكون الخصم من المعاش التقاعدي، بما لا يتجاوز 25 % من إجمالي الراتب بحسب القانون.

وقال المحامي علي العبادي، الحاضر مع المواطن الشاكي، إن موكله أحيل إلى التقاعد، ويتقاضى معاشاً تقاعدياً، بمبلغ 51 ألف درهم، والدعوى تأتي لإصدار قرار بمنع البنك من خصم ما يجاوز الربع من راتب المواطن، كون الراتب يعينه في مصاريف ومتطلباته اليومية.

وأشار إلى أن الأوراق، تثبت بأن البنك، لم يقم بتحويل المعاش إلى حساب موكله، وإنما قام بالحجز عليه كاملاً، وهو ما يخالف القانون الذي منح الجهات الطالبة للمتقاعد، الحق في أخذ ما نسبته 25 % من الراتب التقاعدي فقط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادة 57 من القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي أكد أنه: «لا يجوز النزول أو إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء لدى الصندوق بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للصندوق أو لجهة عمل المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في الأحوال السابقة إلا الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

وأفادت المحكمة بأنه وإعمالاً لذلك كان البادي من الأوراق أن البنك يقوم بالخصم من راتب الشاكي والمحال إليه من جهة عمله بعد إحالته للتقاعد، وهو ليس من الديون التي يجوز الخصم اقتضاء لها، وهذا الحظر يعتبر حصانة أعطاها القانون للمعاش التقاعدي تحقيقاً للغاية الأساسية من إنشاء الصندوق في استقطاع جزء من راتب الموظف طوال فترة خدمته السابقة للحصول عليه عند عجزه عن العمل أو إحالته للتقاعد وفقدان مصدر رزقه.

وعليه قضت المحكمة بإلزام البنك، بوقف الخصم الحاصل على معاش الطالب التقاعدي المحال إليه من جهة عمله «صندوق أبوظبي للتقاعد».

مشــــاركـــة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى